المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin - 342 | ||||
أنس محمد - 43 | ||||
أيمن - 39 | ||||
أمنية محمد حامد - 38 | ||||
مي فاروق - 28 | ||||
إسراء محمد حامد - 26 | ||||
ahmed eldewy - 8 | ||||
aymonty - 8 | ||||
عز مصر - 5 | ||||
ريان البيومي - 4 |
عداد الزوار
.: عدد زوار المنتدى :.
ساعة
بحـث
دخول
زكاة الفطر زكاة عيد الفطر اسئلة فى زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر زكاة عيد الفطر اسئلة فى زكاة الفطر
زكاة الفطر زكاة عيد الفطر اسئلة فى زكاة الفطر
زكاة الفطر
.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من الأخطاء التى يقع فيها المسلمون تأخير صدقة الفطر الى أن يخرج وقتها
فزكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ،
فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ،
ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .
لإخراج زكاة الفطر وقتان
الأول
وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد،
لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..} الحديث.
وفيه قال:{وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.
وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى:قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.
والثاني
وقت إجزاء:وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري- رحمه الله - قال:
(وكانوا-يعني الصحابة-يعطون- أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين). فكان إجماعاً منهم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:{فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}
[رواه أبو داود وغيره].
قال ابن القيم رحمه الله:مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد.
قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام(إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت).
وقال غيره(اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً).
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،
وهو أول ليلة من شهر شوال ،
وينتهي بصلاة العيد ؛لأن النبي –صلى الله عليه وسلم–أمربإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال:
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر-رضي الله عنهما–قال:
(فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان..) ،
وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء.
منــــــــــــــــــــقول
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896)
الجزء التاسع ص373 )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم
وهذه فتوى للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن إخراجها في بلد غير البلد الموجود فيه
"لا بأس ، تجزئ إن شاء الله ، ولكن إخراجها في محلك أفضل ، فكونك تخرجها في محلك الذي تقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى ، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس" انتهى
وهذه أيضاً إجابة عن سؤال قد يتبادر إلى الذهن
السؤال : هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أكثر من نوع ، أي بدل (3) (كيلو) من نوع واحد ، يكون (كيلو) من كل نوع ؟
الجواب
الحمد لله
اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، على قولين :
القول الأول : لا يصح ولا يجزئ ، وهو قول الشافعية ، وابن حزم الظاهري ، حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوع ، ونصفا من آخر ، لم يمتثل ما ورد في النص .
قال النووي في "المجموع" (6/98-99) :
" قال الشافعي والمصنِّف – يعني الشيرازي - وسائر الأصحاب : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ... كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوَ خمسةً ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما , ولم يخرج صاعا من واحد منهما , كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , ولم يكسُ في الصورة المذكورة عشرة , ولم يطعمهم . هذا هو المذهب" انتهى .
وانظر : "مغني المحتاج" (2/118)، "تحفة المحتاج" (3/323) .
وقال ابن حزم في "المحلى" (4/259) :
" ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا , ولا تجزئ قيمة أصلا ; لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار .
القول الثاني : يصح ويجزئ ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، فقد التفتوا إلى المعنى ، فقالوا إن صاعا مختلطا من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير ، وتطهير النفس ، وإخراج الصدقة.
قال ابن رجب الحنبلي في "القواعد الفقهية" (القاعدة رقم/101، ص/229) :
" مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟
فيه خلاف يتنزل عليه مسائل :
منها : لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين ، وكسوة خمسة ، فإنه يجزئ على المشهور .
ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين : والمذهب الإجزاء ، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى .
وانظر : "الإنصاف" (3/183) ، و "حاشية ابن عابدين" (2/365) .
والذي نختاره هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، اتباعاً لظاهر السنة النبوية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ .
وهكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
أيضاً هذه الفتو تفيد كثير من المرضى نسأل الله لهم الشفاء العاجل وكذلك تفيد كل المسافرين نسأل الله أن يعيدهم سالمين غانمين
هل تجب زكاة الفطر على من أفطر كل شهر رمضان لسفر أو مرض ؟.
زكاة الفطر
.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من الأخطاء التى يقع فيها المسلمون تأخير صدقة الفطر الى أن يخرج وقتها
فزكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ،
فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ،
ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .
لإخراج زكاة الفطر وقتان
الأول
وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد،
لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..} الحديث.
وفيه قال:{وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.
وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى:قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.
والثاني
وقت إجزاء:وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري- رحمه الله - قال:
(وكانوا-يعني الصحابة-يعطون- أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين). فكان إجماعاً منهم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:{فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}
[رواه أبو داود وغيره].
قال ابن القيم رحمه الله:مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد.
قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام(إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت).
وقال غيره(اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً).
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،
وهو أول ليلة من شهر شوال ،
وينتهي بصلاة العيد ؛لأن النبي –صلى الله عليه وسلم–أمربإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال:
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر-رضي الله عنهما–قال:
(فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان..) ،
وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء.
منــــــــــــــــــــقول
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896)
الجزء التاسع ص373 )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم
وهذه فتوى للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن إخراجها في بلد غير البلد الموجود فيه
"لا بأس ، تجزئ إن شاء الله ، ولكن إخراجها في محلك أفضل ، فكونك تخرجها في محلك الذي تقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى ، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس" انتهى
وهذه أيضاً إجابة عن سؤال قد يتبادر إلى الذهن
السؤال : هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أكثر من نوع ، أي بدل (3) (كيلو) من نوع واحد ، يكون (كيلو) من كل نوع ؟
الجواب
الحمد لله
اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، على قولين :
القول الأول : لا يصح ولا يجزئ ، وهو قول الشافعية ، وابن حزم الظاهري ، حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوع ، ونصفا من آخر ، لم يمتثل ما ورد في النص .
قال النووي في "المجموع" (6/98-99) :
" قال الشافعي والمصنِّف – يعني الشيرازي - وسائر الأصحاب : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ... كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوَ خمسةً ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما , ولم يخرج صاعا من واحد منهما , كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , ولم يكسُ في الصورة المذكورة عشرة , ولم يطعمهم . هذا هو المذهب" انتهى .
وانظر : "مغني المحتاج" (2/118)، "تحفة المحتاج" (3/323) .
وقال ابن حزم في "المحلى" (4/259) :
" ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا , ولا تجزئ قيمة أصلا ; لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار .
القول الثاني : يصح ويجزئ ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، فقد التفتوا إلى المعنى ، فقالوا إن صاعا مختلطا من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير ، وتطهير النفس ، وإخراج الصدقة.
قال ابن رجب الحنبلي في "القواعد الفقهية" (القاعدة رقم/101، ص/229) :
" مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟
فيه خلاف يتنزل عليه مسائل :
منها : لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين ، وكسوة خمسة ، فإنه يجزئ على المشهور .
ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين : والمذهب الإجزاء ، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى .
وانظر : "الإنصاف" (3/183) ، و "حاشية ابن عابدين" (2/365) .
والذي نختاره هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، اتباعاً لظاهر السنة النبوية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ .
وهكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
أيضاً هذه الفتو تفيد كثير من المرضى نسأل الله لهم الشفاء العاجل وكذلك تفيد كل المسافرين نسأل الله أن يعيدهم سالمين غانمين
هل تجب زكاة الفطر على من أفطر كل شهر رمضان لسفر أو مرض ؟.
الحمد لله
ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن زكاة الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان ، ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب والحسن البصري : فقد قالا : إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام ، والصحيح هو قول الجمهور، وذلك للأدلة الآتية :
1- عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض زكاة الفطر .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
فقوله : "والصغير " يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام .
2- الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة .
3- أما استدلال من استدل بقول ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) .
فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من صام ، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/369) فقال :
"وأجيب : بأن ذكر التطهير خرج على الغالب ، كما أنها تجب على من لم يذنب : كمتحقق الصلاح ، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة " انتهى .
ومعنى كلامه : أن الغالب أن زكاة الفطر شرعت لأنها تطهر الصائم ، ولكن حصول هذا التطهير ليس شرطاً في وجوبها ، ونظير ذلك : زكاة المال ، فإنها قد شرعت لتطهير النفس أيضاً ، ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103.
ومع ذلك فإنها تجبب في مال الصبي الصغير ، وهو لا يحتاج إلى تطهير ، لأنه لا يكتب عليه سيئة .
وأجاب الشيخ ابن جبرين بجواب آخر ، فقال :
" إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث ، وتكون طهرةً لأولياء غير المكلفين ، وطهرةً لمن أفطر لعذر ، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره ، فتكون طهرةً مقدَّمةً قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه " انتهى
1- عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض زكاة الفطر .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
فقوله : "والصغير " يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام .
2- الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة .
3- أما استدلال من استدل بقول ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) .
فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من صام ، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/369) فقال :
"وأجيب : بأن ذكر التطهير خرج على الغالب ، كما أنها تجب على من لم يذنب : كمتحقق الصلاح ، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة " انتهى .
ومعنى كلامه : أن الغالب أن زكاة الفطر شرعت لأنها تطهر الصائم ، ولكن حصول هذا التطهير ليس شرطاً في وجوبها ، ونظير ذلك : زكاة المال ، فإنها قد شرعت لتطهير النفس أيضاً ، ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103.
ومع ذلك فإنها تجبب في مال الصبي الصغير ، وهو لا يحتاج إلى تطهير ، لأنه لا يكتب عليه سيئة .
وأجاب الشيخ ابن جبرين بجواب آخر ، فقال :
" إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث ، وتكون طهرةً لأولياء غير المكلفين ، وطهرةً لمن أفطر لعذر ، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره ، فتكون طهرةً مقدَّمةً قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه " انتهى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء يونيو 04, 2013 6:54 am من طرف Admin
» المتصفح العملاق Mozilla Firefox 21 Build 3 في اصداره الاخير بحجم 21 ميجا على اكثر من سيرفر
الثلاثاء يونيو 04, 2013 6:48 am من طرف Admin
» برنامج التشات المعروف Skype 6.3.0.107 Final من ميكروسوفت باحدث اصدارته على اكثر من سيرفر
الثلاثاء يونيو 04, 2013 6:46 am من طرف Admin
» عملاق الحماية من الفيروسات وملفات التجسس AVG 2013 Build 3343a6324 فى اصداره الاخير مع التفعيل
الثلاثاء يونيو 04, 2013 6:44 am من طرف Admin
» جوجل كروم أسرع متصفح
الثلاثاء يونيو 04, 2013 6:42 am من طرف Admin
» برنامج لتعليم كل شىء عن الحاسب ( اسرار النظام والانترنت وتسريع الانترنت يدويا ) وغيره
السبت يونيو 23, 2012 9:24 am من طرف Admin
» Idm C تفعيلInternet Download Manager مدى الحياة , اي اصدار , بدون فيروسات
السبت يونيو 23, 2012 9:02 am من طرف Admin
» عرف اى كارت صوت مع Realtek High Definition Audio Driver R2.70
السبت يونيو 23, 2012 8:39 am من طرف Admin
» برنامج الاقلاع عن المعاصي
السبت يونيو 23, 2012 8:37 am من طرف Admin